فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلاّ ناقصاً (١) فتأمل جدّاً.
( والمكروه ) أُمور : ( مدح البائع ) سلعته ( وذمّ المشتري ) لها ( والحلف ) على البيع والشراء ؛ للمستفيضة منها : « من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلاّ فلا يشترِ ولا يبع : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذّم إذا اشترى » (٢).
ومنها : « ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم : أحدهم رجل اتّخذ الله بضاعة ، لا يشتري إلاّ بيمين ، ولا يبيع إلاّ بيمين » (٣).
ومنها : « ويل للتاجر من لا والله وبلى والله » (٤).
وموضع الأدب الحلف صادقاً ، وأمّا الكاذب فعليه لعنة الله تعالى.
( والبيع في موضع يستتر فيه العيب ) ومن غير قصد إليه ، وإلاّ فيحرم ؛ للصحيح : « إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ » (٥).
( و ) التماس ( الربح على المؤمن ) ففي الخبر : « ربح المؤمن على المؤمن حرام (٦) ، إلاّ أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٥٩ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٤ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٣ أبواب آداب التجارة ب ٧ ح ٥.
(٢) الكافي ٥ : ١٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٢٠ / ٥١٥ ، تهذيب ٧ : ٦ / ١٨ ، الخصال : ٢٨٥ / ٣٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٨٣ أبواب آداب التجارة ب ٢ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ١٦٢ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٦ ، الوسائل ١٧ : ٤١٩ أبواب آداب التجارة ب ٢٥ ح ٢.
(٤) الفقيه ٣ : ٩٧ / ٣٧١ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٠ أبواب آداب التجارة ب ٢٥ ح ٥ ؛ بتفاوت يسير.
(٥) الكافي ٥ : ١٦٠ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٧٢ / ٧٧٠ ، التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٤ ، الوسائل ١٧ : ٤٦٦ أبواب آداب التجارة ب ٥٨ ح ١.
(٦) في المصادر : ربا.