به في الخبر : « لا يتلقى أحدكم تجارة خارجاً عن المصر ، والمسلمون يرزق الله تعالى بعضهم من بعض » (١).
ومنه يستفاد انتفاء الحكم في الشراء أو البيع منه بعد وصوله إلى حدود البلد ؛ لعدم صدق الخروج عن المصر حينئذٍ إلاّ أنّ عموم التعليل فيه ربما يدل على المنع فيه أيضاً.
وعلى القولين يصحّ البيع ؛ لتعلّق النهي بالخارج ، إلاّ أنّ النهي عن أكل ما تلقّى وشرائه في الخبر الأوّل ربّما أشعر بالفساد ، كما عن الإسكافي (٢).
( و ) على الصحة ( يثبت الخيار ) للركب ( إن ثبت الغبن ) الفاحش على الأشهر الأظهر ؛ إذا لا ضرر ولا ضرار في الشرع.
وهل هو على التراخي أم الفور؟ قولان ، والاستصحاب يقتضي المصير إلى الأوّل ، كما عن التحرير وفاقاً للطوسي (٣) ، إلاّ أنّه قيّده بثلاثة أيّام ، كما عن التحرير (٤) أيضاً.
خلافاً للأكثر فالثاني ، اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على لزوم البيع على أقلّ ما يندفع به الضرر الموجب لهذا الخيار من أصله.
( والزيادة في السلعة مواطاةً للبائع ) يعني لا يقدم على شيء لا يريده بما فوق ثمنه ترغيباً للمشتري ؛ للمروي عن معاني الأخبار : « قال : لا تناجشوا ولا تدابروا » قال : ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٦٨ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٧ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٣ أبواب آداب التجارة ب ٣٦ ح ٥.
(٢) على ما نقله عنه في المختلف : ٣٤٦.
(٣) التحرير ١ : ١٦٠ ، الطوسي في المبسوط ٢ : ١٦٠.
(٤) التحرير ١ : ١٦٠ ، ١٦٦.