خلافاً لظاهر الأصحاب كما ذكره بعض الأجلّة (١) ، فاشترطوا الفسخ قبله ؛ ولعلّه لأصالة بقاء الصحة ، مع عدم دلالة ردّ الثمن بمجرّده على الفساد من دون ضمّ قرينة من عرف أو عادة.
والنصّ كالعبارة وارد مورد الغلبة ؛ فإنّ العادة قاضية بكون مثل هذا الرد فسخاً للمعاملة ، فتكون دلالةً بقرينة ، وهي غير منافية لما ذكره الأصحاب البتة ، ومن المقطوع عدم دخول ردّ الثمن لأجل الأمانة في مورد النص والعبارة ، وعدم إيجابه لفساد المعاملة بالضرورة ، اللهمّ إلاّ أن يريدوا به التصريح بلفظ الفسخ ، فالمنافاة ثابتة ، ولكن لا دليل على اعتباره.
ويسقط هذا الخيار بالإسقاط في المدّة إجماعاً ، كما في الغنية (٢) ؛ وللرواية الآتية (٣) في سقوطه بالتصرّف.
( الرابع : خيار الغبن ) بسكون الباء ، واصلة الخديعة ، والمراد به هنا البيع والشراء بغير القيمة ( ومن ثبوته وقت العقد ) باعتراف الغابن ، أو البيّنة ( بما لا يتغابن ) ولا يتسامح ( فيه غالباً ) والمرجع فيه إلى العادة : لعدم تقديره في الشريعة ( و ) ثبوت ( جهالة المغبون ) بالغبن ، ويكون بأحد الأمرين ، بلا خلاف فيه وفي عدم الثبوت بقوله ولو مع يمينه مع عدم إمكانها في حقّه.
وفي ثبوتها بذلك مع الإمكان قولان ، من أصالة عدم العلم ، وكونه كالجهل من الأُمور التي تخفى غالباً فلا يطّلع عليه إلاّ من قِبَل مَن هي به ، ومن أصالة لزوم العقد ووجوب الوفاء به فيستصحب إلى ثبوت المُزيل.
__________________
(١) الحدائق ١٩ : ٣٥.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.
(٣) في ص : ٣٨٥٣.