وكيف كان ، إذا ثبت الأمران ( يثبت له ) أي المغبون كائناً من كان ( الخيار في الفسخ والإمضاء ) في المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في الغنية والتذكرة (١) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى نفي الضرر والضرار في الشريعة ، والنهي عن أكل مال الغير إلاّ أن يكون تجارة عن تراضٍ في الكتاب (٢) والسنّة (٣).
وفي النصوص : « غبن المسترسل حرام » كما في أحدها (٤) ، أو المؤمن ، كما في ثانيها (٥). وفي ثالثها : « لا يغبن المسترسل فإنّ غبنه لا يحلّ » (٦).
وفي مجمع البحرين : الاسترسال : الاستيناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة فيما يحدّثه (٧). انتهى.
وبالجملة لا شبهة في المسألة وإن نقل عن الماتن في درسه إنكار هذا الخيار (٨).
وظاهر العبارة كصريح الجماعة أنّه لا أرش مع الإمضاء ، بل عليه
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧ ، التذكرة ١ : ٥٢٢.
(٢) النساء : ٢٩.
(٣) انظر الوسائل ٥ : ١٢٠ أبواب مكان المصلي ب ٣.
(٤) لم نجد رواية بهذا النص. نعم وجدنا روايات تنص على أن غبن المسترسل سحت ، وغبن المسترسل ربا ، كما في الوسائل ١٧ : ٣٩٥ أبواب آداب التجارة ب ٩ الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٥.
(٥) الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٥ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢٢ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٥ أبواب آداب التجارة ب ٩ ح ٣.
(٦) فتح الأبواب : ١٦٠ ، الوسائل ١٧ : ٣٨٥ أبواب آداب التجارة ب ٢ ح ٧.
(٧) مجمع البحرين ٥ : ٣٨٣.
(٨) الدروس ٣ : ٢٧٥ ، المسالك : ١٧٩.