مواضع البيع والكنائس. وكل موضع لا يجوز لهم إحداث شيء فيه إذا أحدثوا فيه جاز نقضه وتخريبه. وكل موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه ، فلو انهدم هل يجوز إعادته؟ تردّد الشيخ في المبسوط في ذلك. ثم نقل الخلاف في ذلك والتردّد أيضاً عن العامة ، ولم يرجّح شيئاً. وقال بعد ذلك ـ : قد وقع الاتفاق على جواز رمّ ما يشعب منها وإصلاحه (١).
ولعلّه المستند في قوله : ( ويجوز رَمّها ) مضافاً إلى الأصل وكونه من مقتضيات عقد الصلح.
( ولا ) يجوز أن ( يُعلي الذمّي بنيانه فوق ) بنيان ( المسلم ) بلا خلاف فيه ظاهراً ، بل عليه الإجماع في المسالك والمنتهى (٢) ، وفيه للنبوي : « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه » (٣).
وظاهر المتن وصريح الشرائع عدم المنع من المساواة (٤). وهو خلاف ظاهر النصّ والأكثر ، كالشيخ وجمع ممّن تأخر ، ومنهم الحلّي والفاضل والشهيدان وغيرهم (٥) ولعلّه الأظهر.
ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق في المنع بين كون بناء الجار معتدلاً ، أو في غاية الانخفاض حتى لو كان نحو السرداب ، لكن استثناه الشهيدان. قال في المسالك : لعدم صدق البناء (٦).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٩٧٣.
(٢) المسالك ١ : ١٥٨ ، المنتهى ٢ : ٩٧٣.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٤ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ١١.
(٤) الشرائع ١ : ٣٣٢.
(٥) الشيخ في المبسوط ٢ : ٤٦ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٧٦ ، العلاّمة في المنتهى ٢ : ٩٧٣ ، الشهيد الأول في الدروس ٢ : ٣٥ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٥٩ ؛ وأُنظر جامع المقاصد ٣ : ٤٦٣.
(٦) المسالك ١ : ١٥٩.