وبالجملة : فالمتوجّه قول المبسوط ، وإن كان الأحوط ما مرّ.
( وحكم الطفل ) الذي لم يبلغ الحلم مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى ( حكم والديه ) في الإسلام والكفر ، وما يتبعهما من الأحكام كالطهارة والنجاسة وغيرهما ، بالإجماع الظاهر والنصّ المستفيض بل المتواتر.
ففي الصحيح المرويّ في الفقيه : عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحِنْث قال : « كفّار » (١).
وفي الخبر المروي فيه : « أولاد المشركين مع آبائهم في النار ، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة » (٢).
وفي المرسل المروي في الكافي : « أطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم ، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم » (٣).
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في مواضع متشتّتة ، كمسألة جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكوات والكفّارات (٤) ، وجواز العقد عليهم مطلقاً (٥) ، مع اشتراط الإسلام في جميع ذلك اتّفاقاً فتوًى ونصاً.
وبالجملة : فالحكم أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان.
وعليه ( فإن أسلما ) أي الأبوان ( أو أحدهما أُلحق ) الولد ( بحكمه ) أي المسلم منهما. أمّا مع إسلامهما فواضح. وأمّا مع إسلام
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣١٧ / ١٥٤٤ ، بحار الأنوار ٥ : ٢٩٥ / ٢٢ ؛ غلام لم يدرك الحِنث ، أي : لم يجرِ عليه القلم. مجمع البحرين ٢ : ٢٥٠.
(٢) الفقيه ٣ : ٣١٧ / ١٥٤٣ ، بحار الأنوار ٥ : ٢٩٤ / ٢١.
(٣) الكافي ٣ : ٢٣٨ / ٢ ، بحار الأنوار ٥ : ٢٩٢ / ٩.
(٤) الوسائل ٩ : ٢٢٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٦ ، وج ٢٢ : ٣٨٧ أبواب الكفارات ب ١٧.
(٥) الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ ، ٢٩٢ أبواب عقد النكاح ب ١١ ، ١٢.