ونحوه آخر : عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : « سحت ، وأما الصيود فلا بأس » (١).
ويستفاد منه صريحاً ، ومن الموثق تقييداً اختصاص المنع بما ( عدا كلب الصيد ) المعلّم ، وهو إجماع أيضاً ، كما في الغنية والمنتهى والمسالك (٢) ، وبذلك يقيّد ما أُطلق فيه المنع عن ثمن مطلق الكلب ، مع اختصاصه بحكم التبادر والغلبة بما عداه.
وليس في النص والفتوى كما ترى التقييد بالسلوقي ، كما في النهاية (٣) ، مع أنّ الأصل يدفعه ، ولا وجه له أصلاً ، ولذا رجع عنه في المبسوط ، فأطلق (٤).
( وفي كلب الماشية والحائط ) أي البستان ، ونحوه الدار ( والزرع قولان ) للمنع كما في الشرائع والغنية وعن الخلاف والنهاية والمفيد والقاضي (٥) ، واختاره من المتأخّرين جماعة (٦) ظواهر إطلاق المستفيضة المتقدمة ، بل المتضمّنة منها لاستثناء كلب الصيد خاصّة وهي الموثقة وغيرها كالصريحة في العموم.
مضافاً إلى عموم المنع في رواية التحف (٧) عن كل نجس ، وعموم
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٦٠ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٧.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، المنتهى ٢ : ١٠٠٩ ، المسالك ١ : ١٦٧.
(٣) النهاية : ٣٦٤.
(٤) المبسوط ٢ : ١٦٦.
(٥) الشرائع ٢ : ١٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، الخلاف ٣ : ١٨٣ ، النهاية : ٣٦٤ ، المقنعة : ٥٨٩ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٣٤١.
(٦) منهم : السبزواري في الكفاية : ٨٨ ، وصاحب الحدائق ١٨ : ٧٩.
(٧) المتقدمة في ص : ١٣٢.