أن ) يكون ( الأرض لأهلها والجزية فيها ، فهي ) ملك ( لأربابها ولهم التصرف فيها ) بأنواع التصرّفات المملّكة وغيرها ، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر (١) ؛ للنصوص المتقدمة جملة منها في بحث الجزية فلا نعيدها.
( ولو باعها المالك ) لها ولو من مسلم ( صحّ ) لما مرّ ( وانتقل ما ) ضرب ( عليها من الجزية إلى ذمّة البائع ) دون المشتري مطلقاً كما هو فرض المتن ، أو المسلم خاصة كما هو فرض الدروس والتحرير والمنتهى (٢) ، والمختلف حاكياً للحكم فيه عن الشيخ والمشهور ووافقهم أيضاً ، قال : لأصالة براءة الذّمة ، ولأنّ المأخوذ جزية وهي منافية للإسلام (٣). فلا بأس به.
خلافاً للمحكي فيه وفي الدروس (٤) عن الحلبي ، فجعلها على المشتري ، واحتجّ له بأنّه حقّ على الأرض فتجب على من انتقلت إليه كالخراج. وأجاب عنه بالمنع ، قال : وإنّما هو حقّ على رقبة الذمّي في نوع من ماله فإذا انتقل عنه سقط الحقّ عن المال.
وهو حسن ، والأصل والجواب يساعدان العموم في المشتري لنحو المسلم والذمّي ، كما في إطلاق المتن.
لكن هنا من الأخبار ما يساعد الحلبي ، كالصحيح : عن شراء أرض أهل الذمّة ، فقال : « لا بأس بها ، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم ، تؤدّي كما
__________________
(١) كالسرائر ١ : ٤٧٨ ، والتذكرة ١ : ٤٢٧ ، والمسالك ١ : ١٥٦.
(٢) الدروس ٢ : ٤٠ ، التحرير ٢ : ١٣٠ ، المنتهى ٢ : ٩٣٥.
(٣) المختلف : ٣٣٢.
(٤) المختلف : ٣٣٢ ، الدروس ٢ : ٤٠.