بتردّده فيه (١). ولعلّه لضعف السند ، ولأنّ القتل متعيّن عليه ، فلا يجوز للمسلم أن يتركه وينصرف ، لما فيه من الإخلال بالواجب وتقوية الكفار ، فإنّه يستريح ويذهب إليهم ، ولأنّه يؤدّي إلى جعل ذلك وسيلةً إلى الخلاص بالحيلة.
وفيه : أنّه اجتهاد في مقابلة النصّ المعتبر المنجبر بالعمل ، سيّما من نحو الحلّي الذي لا يعمل بالخبر الواحد وإن اعتبر بحسب السند فضلاً عن ضعفه. ولعلّ هذا هو الوجه الآخر للتردّد.
وصرّح جماعة (٢) بأنّه لو بدر إنسان فقتله كان هدراً لا قصاص عليه ولا دية ولا كفّارة ؛ لأنّه كافر لا أمان له. نعم يعزّر قاتله مسلماً كان أو كافراً.
وكذا الحكم لو قتله قاتل من غير عجز. ولا بأس به.
( و ) كذا ( لا ) يقتل الأسير بل مطلق من يجب قتله ( بعد الذِّمام ) والأمان ( له ) بلا خلاف ؛ لما مرّ.
( ويكره أن يصبر ) بدم من يجب قتله ( على القتل ) للصحيح : « لم يقتل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رجلاً صبراً قطّ غير عقبة بن أبي معيط ». (٣) وفسّر : بالحبس للقتل في المشهور.
وفي المسالك : وقيل : المراد به التعذيب حتى الموت. وقيل : قتله جهراً بين الناس. وقيل : أن يهدّد بالقتل ثم يقتل (٤) وفي غيره : فيه ثلاثة أوجه : الأوّل : أن يقتل وينظر إليه آخر. الثاني
__________________
(١) الدروس ٢ : ٣٦.
(٢) منهم : المحقق في الشرائع ١ : ٣١٨ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٩٣٢ ، والشهيد في الروضة ٢ : ٤٠٢.
(٣) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤٠ ، الوسائل ١٥ : ١٤٨ أبواب جهاد العدو ب ٦٦ ح ١.
(٤) المسالك ١ : ١٥٣.