خلاف يعرف أنّ الضابط أنّه يراعى فيه اللغة والعرف العام أو الخاص.
وزاد شيخنا الشهيد الثاني فقال : وكذا يراعى الشرع بطريق أولى ، بل هو مقدّم عليهما ، وقال : ثم إن اتّفقت ، وإلاّ قُدّم الشرعي ، ثم العرفي ، ثم اللغوي (١).
واعترضه وحيد عصره وزمانه وفريد دهره وأوانه خالي العلاّمة أدام الله تعالى بقاءه (٢) بأنّ البائع ما باع إلاّ ما هو مقصوده والمشتري ما اشترى إلاّ كذلك ، ومقصودهما من المطلق ليس إلاّ ما هو باصطلاحهما ، بل لو صرف إلى اصطلاح الشارع يلزم بطلان العقد من جهة أُخرى ، وهو مجهولية المبيع حال العقد ، نعم إذا عرفا اصطلاح الشارع وأوقعا العقد عليه يكون هو المرجع ، لكن لا من جهة تقديمه على اصطلاحهما ، بل من جهة تعيينهما ، كما إذا أوقعاه على اصطلاح طائفة أُخرى. انتهى.
وهو وإن اختصّ بالاعتراض عليه في تقديمه الحقيقة الشرعية على العرف واللغة ، إلاّ أنّه ينسحب في تقديمهما على عرف المتبايعين.
ولعلّه لهذا عدل بعض متأخّرين الأصحاب عن تلك الضابطة إلى أُخرى ، وهي الرجوع إلى العرف العام ، وأنّه لو اختصّ أهل بلد أو قرية بعرف خاص ظاهر شائع بينهم حمل كلامهم في بلدهم على ذلك ، وهذا أمر يختلف بحسب البلاد المختلفة في الأزمان المختلفة (٣).
__________________
والتحرير ١ : ١٧٣ ، الشهيد الأول في الدروس ٣ : ٢٠٥ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٥٣٠ ، والمسالك ١ : ١٨٣ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٢ : ٦٢ ، وجامع المقاصد ٤ : ٣٦٦ ، والكفاية : ٩٥ ، والحدائق ١٩ : ١٤٣.
(١) كما في الروضة البهية ٣ : ٥٣٠.
(٢) هو الوحيد البهبهاني ، ولم نجد الاعتراض في كتبه الموجودة لدينا.
(٣) كفاية الأحكام : ٩٥.