وفي آخر : في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شتّى ، وأحدهما خير من الآخر ، فيخلطهما جميعاً ثم يبيعهما بسعر واحد؟ قال : « لا يصلح له أن يفعل ذلك يغشّ به المسلمين حتّى يبيّنه » (١) فتأمّل.
ثم لو غشّ لكن لا بقصده بل بقصد إصلاح المال لم يحرم ؛ للأصل ، واختصاص ما مرّ من النص بحكم التبادر بصورة القصد ، وللصحيح : عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس منه زيادة ، فقال : « إن كان بيعاً لا يصلحه إلاّ ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنّما يغشّ به المسلمين فلا يصلح » (٢).
( وتدليس الماشطة ) بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها ، من تحمير وجهها ووصل شعرها ونحو ذلك ، إرادة منها ترويج كسادها ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في بعض العبارات (٣) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى عموم المعتبرة المتقدّمة الناهية عن كلّ غشّ ، ومنه يظهر انسحاب الحكم في فعل المرأة ذلك بنفسها.
ولو انتفى التدليس كما لو كانت مزوّجة فلا حرمة ؛ للأصل.
والخبر : « لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها » (٤).
وفي آخر : عن المرأة تحفّ الشعر عن وجهها؟ قال : « لا بأس » (٥).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٨٣ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦٣ ، التهذيب ٧ : ٣٤ / ١٤٠ ، الوسائل ١٨ : ١١٢ أبواب أحكام العيوب ب ٩ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ١٨٣ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٧ ، التهذيب ٧ : ٣٤ / ١٤١ ، الوسائل ١٨ : ١١٣ أبواب أحكام العيوب ب ٩ ح ٣.
(٣) مجمع الفائدة ٨ : ٨٤.
(٤) الكافي ٥ : ١١٩ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٦٠ / ١٠٣٢ ، الوسائل ١٧ : ١٣٢ أبواب ما يكتسب به ب ١٩ ح ٣.
(٥) قرب الإسناد : ٢٢٦ / ٨٨٣ ، الوسائل ١٧ : ١٣٣ أبواب ما يكتسب به ب ١٩ ح ٨.