وغيرها في الغلبة فالثاني ، وتفاوتها بها فالأغلب.
ومستندهما غير واضح سوى الإطلاق في الأوّل. ويضعّف بما مرّ ، مع معارضته بالإطلاق النافي للربا فيما لم يقدّر بهما ، والترجيح لا بدّ له من دليل قطعاً ، وإلاّ فاللازم الرجوع إلى حكم الأصل جدّاً ، والاحتياط لا يصلح دليلاً في نحو المقام أصلاً.
وكيف كان ، فثبوت الحكم في كل مقدّر بهما تقديراً يشترط في بيعه ( مع ) اتّحاد ( الجنسيّة ) مجمع عليه بين أصحابنا ، كما في الغنية والسرائر والقواعد (١) ، وغيرهما من كتب الأصحاب.
مضافاً إلى إطلاقات السنّة والكتاب ، وخصوص المعتبرة المستفيضة الآتية في الباب ، وهي ما بين مثبتة للربا في ذلك من دون تعرّض لنفيه عمّا دونه ، ونافيه له عنه أيضاً ، كالموثق كالصحيح : « لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن » (٢).
والموثق : « كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد » (٣).
ويستفاد منه اشتراط اتّحاد الجنسية ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه في الجملة. وسيأتي تمام الكلام فيه في بيع العروض المختلفة فيها نسيئة (٤).
والمراد بالجنسيّة هنا الحقيقة النوعيّة باصطلاح أهل المنطق ، فإنّه
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨ ، السرائر ٢ : ٢٥٣ ، القواعد ١ : ١٤٠.
(٢) التهذيب ٧ : ١٩ / ٨١ ، تفسير العياشي ١ : ١٥٢ / ٥٠٤ ، الوسائل ١٨ : ١٣٢ أبواب الربا ب ٦ ح ١.
(٣) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الإستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١ ، الوسائل ١٨ : ١٥٣ أبواب الربا ب ١٦ ح ٣.
(٤) انظر ص : ٣٩٥١ ٣٩٥٣.