يسمى جنساً بحسب اللغة.
( وضابط الجنس ) المستفاد من العرف واللغة والشرع بالإجماع ( ما يتناوله اسم خاصّ كالحنطة بالحنطة والأرز بالأرز ) ويستثنى منه الشعير بناءً على اقتضاء الضابط عدم مجانسته مع الحنطة ؛ لعدم تناول اسم أحدهما للآخر ، فيعدّ هنا جنساً واحداً على الأشهر الأظهر ، كما يأتي إليه وإلى الخلاف فيه الإشارة (١).
ومقتضى الضابط عدم دخول السلت (٢) والعَلَس (٣) في الحنطة والشعير ؛ لمغايرة الاسم ، إلاّ إذا ثبت الاتّحاد بنحو من اللغة والعرف أو الشرع ، فيدخل كالشعير.
( و ) ممّا مرّ يظهر أنّه ( يشترط في ) جواز ( بيع المثلين ) المتجانسين المقدّرين بأحد التقديرين ( التساوي في القدر ) والحلول ، ( فلو بيع بزيادة حرم نقداً ونسيئة ) إجماعاً فيه ( و ) في أنّه ( يصحّ متساوياً يداً بيد و ) أنّه ( يحرم نسيئة ) لأنّ للأجل قسطاً من الثمن عرفاً وشرعاً ، إجماعاً ، وفي الصحيح : « لا تبع الحنطة بالشعير إلاّ يداً بيد » (٤). وفي الخبر : « إنّما الربا في النسيئة » (٥).
نعم في المختلف حكى الخلاف عن الخلاف في الأخير ، فقال بالكراهة ، إلاّ أنّه حملها على الحرمة معتذراً بغلبة إطلاقها عليها في كلامه ،
__________________
(١) ص : ٣٩٥٣.
(٢) السلت بالضم : ضرب من الشعير ليس له قشر ، كأنه حنطة. الصحاح ١ : ٢٥٣.
(٣) العَلَسُ أيضاً : ضرب من الحنطة تكون حبّتان في قشر واحد ، وهو طعام أهل صنعاء. الصحاح ٣ : ٩٥٢. وقال في المصباح المنير ٢ : ٤٢٥ : وقيل هو العدس.
(٤) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٨ ، الوسائل ١٨ : ١٤٠ أبواب الربا ب ٨ ح ٨.
(٥) عوالي اللئلئ ٣ : ٢٢٠ / ٨٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٨ / ٢٢٥٧.