( ومن هذا الباب الكلام في الصرف )
( وهو ) لغة الصوت ، وشرعاً ( بيع الأثمان ) وهي الذهب والفضّة مطلقا ، مسكوكين كانا أم لا ، تبعاً لإطلاق النص والفتوى ( بالأثمان ) وإنّما سمّي بالصرف لما يشتمل عليه من الصوت عند تقليبها في البيع والشراء.
وسمّي الجنسان بالأثمان لوقوعهما عوضاً عن الأشياء ، ومقارنتهما بباء العوض غالباً ، بل عن الراوندي عن شيخه العلاّمة الحلّي أنّهما ثمن مطلقا وإن اقترنت الباء بغيرهما حتى لو باعه ديناراً بحيوان ثبت الخيار للبائع ، مدّعياً على ذلك الاتفاق (١).
( ويشترط فيه ) صحةً زيادة على ما يشترط في مطلق البيع والربا ( التقابض في المجلس ) المراد به الأعمّ من مجلس العقد ، كما يأتي ، ولذا عبّر بالتقابض ، قبل التفرق ( ويبطل لو افترقا قبله على ) الأظهر ( الأشهر ) بل لعلّه عليه عامة من تقدّم وتأخّر ، عدا من شذّ وندر (٢) ، وفي الغنية والسرائر والمسالك وغيره (٣) الإجماع عليه (٤) ، نصّاً في الأوّلين وظاهراً في الباقي ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح
__________________
(١) حكاه عنه في المسالك ١ : ٢٠١ والحدائق ١٩ : ٢٧٧.
(٢) حكاه عن الصدوق في كشف الرموز ١ : ٤٩٧ والتنقيح ٢ : ٩٧.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧ ، السرائر ٢ : ٢٤٣ ، المسالك : ١٧٧ ؛ وانظر كشف الرموز ١ : ٤٩٧ ، مجمع الفائدة ٨ : ٣٠٤.
(٤) وفي التحرير ( ١ : ١٧١ ) بلا خلاف وفي الدروس ( ٣ : ٣٠٥ ) أن رواية الجواز متروكة ونحوهما في التنقيح ( ٢ : ٩٧ ). ( منه رحمهالله ).