« إذا اشتريت ذهباً بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزا حائطاً فانزل معه » (١).
وفيه : « لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلاّ يداً بيد ، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلاّ يداً بيد » (٢).
وفيه : عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً ، ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى أُعطيه الدنانير ، فقال : « ما أُحبّ أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير » فقلت : إنّما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشقّ عليهم ، فقال : « إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق » (٣).
وفي الخبر : عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلاً بمثلين ، قال : « لا بأس به يداً بيد » (٤).
والمناقشة بقصور سنده كغيره (٥) ، ودلالتهما كالصحاح بعدم الدلالة على البطلان ، بل غايتهما ثبوت البأس مع عدم التقابض ، وهو كلا أُحبّ أعمّ من البطلان. وغاية الصحاح الأمر بالتقابض والنهي عن التفرق قبله ،
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٧ ، الإستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٩ ، الوسائل ١٨ : ١٦٩ أبواب الصرف ب ٢ ح ٨.
(٢) الكافي ٥ : ٢٥١ / ٣١ ، التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٦ ، الإستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٨ ، الوسائل ١٨ : ١٦٨ أبواب الصرف ب ٢ ح ٣.
(٣) الكافي ٥ : ٢٥٢ / ٣٢ ، التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٩ ، الإستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٠ ، الوسائل ١٨ : ١٦٧ أبواب الصرف ب ٢ ح ١.
(٤) التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٤ ، الإستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٧ ، الوسائل ١٨ : ١٦٩ أبواب الصرف ب ٢ ح ٧.
(٥) انظر المستدرك ١٣ : ٣٤٨ أبواب الصرف ب ٢.