اللذين مقتضاهما وجوبها شرعاً ، ولم يقولوا به إلاّ من شذّ منهم ، كالفاضل في التذكرة والشهيد في الدروس (١) ، حيث أطلقا الوجوب عليه ، مع احتمال كلامهما الشرطي دون الشرعي. ومع ذلك فالوجوب غايته الإثم بالمخالفة ، لا بطلان المعاملة ، بناءً على الأظهر الأشهر بين الطائفة من اختصاص اقتضاء النهي للفساد بالعبادة.
مدفوعة بانجبار الجميع بعمل الطائفة ، والإجماعات المحكية (٢) ، وهما أقوى قرينة وأمارة على صحة السند وبيان الدلالة ، مع أنّ حمل الأمر والنهي على حقيقتهما غير ممكن ، بناءً على تبادر الإرشاد منهما دون الوجوب والحرمة في أمثال موارد الأخبار المزبورة ، ولعلّه لذا قال بالوجوب الشرطي دون الشرعي معظم الطائفة ، بل عامّتهم ، كما احتمله جماعة ، ولا وجه للإرشاد في الظاهر سيّما بمعونة ضمّ فهم الطائفة سوى بطلان المعاملة مع عدم التقابض قبل المفارقة ، مع أنّ كلّ مَن أوجب التقابض ومنع من دونه قال بالفساد مع عدم حصوله ، وكلّ من قال بالصحة من دونه لم يوجب التقابض لا شرعاً ولا شرطاً.
وكيف كان فلا ريب في المسألة.
خلافاً للمحكي عن الصدوق خاصّة (٣) ، فلم يشترط الشرط المتقدّم إليه الإشارة ؛ للمستفيضة ، منها الموثق : عن الرجل يحلّ له أن يسلف دنانير كذا بكذا درهماً إلى أجل؟ قال : « نعم ، لا بأس به » وعن الرجل يحلّ له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال : « نعم ، إنّما الذهب وغيره في الشراء والبيع
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥١١ ، الدروس ٣ : ٢٦٧.
(٢) راجع ص : ٣٩٧٩.
(٣) حكى عنه الآبي في كشف الرموز ١ : ٤٩٧.