سواء » (١).
وهي مع ضعف أكثرها وقصور سند باقيها ضعيفة التكافؤ لما مضى من وجوه شتّى ، فطرحها أو تأويلها بما ذكره الشيخ رحمهالله في الكتابين (٢) وغيره من أصحابنا (٣) متعيّن جدّاً ، وإن خالفت التقيّة ، على ما ذكره بعض الأجلّة (٤) ؛ لعدم بلوغ هذا المرجّح المرجّحات المتقدّمة النصّية والاعتباريّة.
ثم مقتضى الأصل والعمومات واختصاص المثبت للشرط من النص والفتوى بالبيع خاصّة عدمه فيما عداه من مطلق المعاوضة ، وليس كالربا في ظاهر الجماعة.
( و ) ذكر الفاضلان والشهيدان (٥) أنّه ( لو قبض البعض ) خاصّة قبل التفرّق ( صحّ فيما قبض ) وبطل في الباقي ، وتخيّرا معاً في إجازة ما يصحّ فيه وفسخه إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبض ، ولو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما ، ولو اختصّ به أحدهما سقط خياره خاصّة.
وهو كذلك ؛ استناداً في الأوّل إلى الأصل والعمومات ، ووجود الشرط المصحّح لبيع الصرف فيه.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٠٠ / ٤٣٥ ، الإستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٥ ، الوسائل ١٨ : ١٧١ أبواب الصرف ب ٢ ح ١٤.
(٢) التهذيب ٧ : ١٠١ ، الاستبصار ٣ : ٩٥.
(٣) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٩٧.
(٤) الحدائق ١٩ : ٢٨٢.
(٥) المحقق في الشرائع ٢ : ٤٨ ، العلاّمة في التحرير ١ : ١٧١ ، الشهيد الأول في الدروس ٣ : ٢٩٩ الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٠١ ، والروضة ٣ : ٣٧٧.