غيره ، لانجبار الضعف بما مرّ.
( ولا بأس بـ ) أخذ ( الأُجرة على عقد النكاح ) وغيره من العقود بأن يكون العاقد وكيلاً عن أحد المتعاقدين.
أمّا تعليم الصيغة وإلقائها على الوجه اللازم فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه ؛ للوجوب.
نعم يجوز أخذها على الخطبة ، والخطبة في الإملاك.
( والمكروه : إمّا لإفضائه إلى المحرّم ) أو المكروه ( غالباً ك ) اتّخاذ ( الصرف ) حرفة ، فإنّ فاعله لا يسلم من الربا.
( وبيع الأكفان ) فإنّه يتمنّى الوباء.
( و ) بيع ( الطعام ) فإنّه يتمنّى الغلاء ، ولا يسلم من الاحتكار غالباً.
( و ) بيع ( الرقيق ) والعبيد ؛ فإنّه يكون أقلّ الناس خيراً ، فإنّ شرّ الناس من باع الناس.
( والصياغة ) لأنّه يُذكّر الدنيا وينسى الآخرة.
( والذباحة ) فإنّه يسلب من قلبه الرحمة.
( وبيع ما يكنّ من السلاح لأهل الحرب ، كالخفّين والدرع ) فإنّ فيه نوع ركون إليهم ومودّة.
ولا خلاف في كراهة شيء من ذلك ؛ للنصوص المستفيضة ، ففي الخبر : « لا تسلّمه صيرفيّاً ، فإنّ الصيرفي لا يسلم من الربا ، ولا تسلّمه بيّاع أكفان ، فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان ، ولا تسلّمه بيّاع طعام ، فإنّه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلّمه جزّاراً ، فإنّ الجزّار تُسلب منه الرحمة ،