ولا إشكال في نحو السلب ؛ لتعلّق الحقّ بالعين فلا تدخل في الغنيمة. ونحوه ما يصطفيه الإمام لنفسه ، من فرس أو جارية أو سيف أو درع أو غير ذلك ممّا يشاء ؛ للنصّ المعتبر : « وللإمام صفو المال ، أن يأخذ الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع ممّا يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينويه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم وغير ذلك مما ينويه ، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج منه الخمس فقسّمه في أهله وقسّم الباقي على من ولي ذلك ، وإن لم يبق بعد سدّ النوائب شيء فلا شيء لهم » الحديث (١).
وضعفه بالإرسال مجبور بكونه من حماد المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، مع الإجماع المستفاد من الغنية في الصفو (٢).
وقريب منهما المُؤَن ؛ لهذا النصّ ، ولما قيل : من أنّ الغنيمة في الحقيقة هو ما حصل واستقرّ ملك الغانمين عليه ، وذلك إنّما هو بعدها (٣).
وبه استدلّ على الرضخ أيضاً.
ويضعّف بأنّه في الحقيقة نوع من قسمة الغنيمة ، غايته أنّه ناقص عن السهام ، وذلك غير مانع ، كما أنّ نقصان سهم الراجل عن سهم الفارس غير مؤثّر في تقدّم الخمس عليه. وإطلاق اسم الغنيمة على المال المدقوع رضخاً واضح.
فوجوب الخمس فيه قويّ ، وفاقاً للشهيدين في الدروس والمسالك
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٣٩ / ٤ ، الوسائل ١٥ : ١١٠ أبواب جهاد العدو ب ٤١ ح ٢.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤.
(٣) التنقيح الرائع ١ : ٥٨٤.