والجمع بجمل الأمر على ظاهره وتقييد الأدلّة المتقدمة الدالّة على إطلاق الإباحة بصورة الخلط وإن أمكن ، إلاّ أنّ عدم التكافؤ بكثرتها ، واعتضادها بفتوى جماعة وظهور سياق المعتبرة المتضمّنة للأمر المزبور في عموم الإباحة حتى لصورة التمييز والمعرفة أوجب أولويّة صرف الأمر عن ظاهره إلى الاستحباب ، وإن كان العمل بظاهره أحوط ، وأحوط منه القول الثاني.
( وإذا اختلفت أجناس العروض ) الربوية أي المكيلة والموزونة فبيعت إحداهما بمخالفها منها في الجنسية ( جاز التفاضل ) إذا بيعت ( نقداً ) إجماعاً ، كما في المختلف والروضة وغيرهما من كتب الجماعة (١) ؛ للأصل ، والأدلّة الآتية.
( وفي النسيئة قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ، بل مطلقاً كما في المسالك (٢) ، بل (٣) لعلّه عليه عامّتهم الجواز مع ( الكراهة ) وفاقاً للمبسوط والحلّي والنهاية وابن حمزة وابن زهرة (٤) مدّعياً على الكراهة إجماع الطائفة.
استناداً في الأوّل الى الأصل ، والعمومات ، والنبوي المشهور (٥) : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » (٦) المعتضد بعد الشهرة بعموم كثير من
__________________
(١) المختلف : ٣٥٤ ، الروضة ٣ : ٤٤٦ ؛ وانظر كشف الرموز ١ : ٤٨٦ ، وقال في الكفاية : ٩٨ والحدائق ١٩ : ٢٢٤ : بلا خلافٍ.
(٢) المسالك ١ : ١٩٩.
(٣) بل في السرائر ( ٢ : ٢٥٣ ) نفي الخلاف عنه ( منه رحمهالله ).
(٤) المبسوط ٢ : ٨٩ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٢٥٦ ، النهاية : ٣١٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨.
(٥) بل المجمع عليه كما في السرائر ( ٢ : ٢٥٣ ). ( منه رحمهالله ).
(٦) عوالي اللئلئ ٣ : ٢٢١ / ٨٦ ، المستدرك ١٣ : ٣٤١ أبواب الربا ب ١٢ ح ٤.