المعتبرة الدالّة عليه منطوقاً في بعض ، كالمعتبرين ، أحدهما الصحيح : « يكره قفيز لوز بقفيزين ، وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع من حنطة بصاعين من تمر ، وصاع من تمر بصاعين من زبيب (١).
وثانيهما الموثق ، عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شيء منها اثنان بواحد ، إلاّ أن تصرفه إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك » (٢).
ومفهوماً في آخر ، كالموثق الصحيح : « كلّ شيء يكال ويوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد » (٣).
خلافاً للإسكافي والعماني والمفيد والديلمي والقاضي (٤) (٥) ، فمنعوا عنها ؛ للحديث المشهور : « إنّما الربا في النسيئة » (٦).
والصحيح : « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد ، فأمّا نظرة فإنّه لا يصلح » (٧).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ ، الوسائل ١٨ : ١٤٦ أبواب الربا ب ١٣ ح ٣.
(٢) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٤ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٦ ، الوسائل ١٨ : ١٤٦ أبواب الربا ب ١٣ ح ٥.
(٣) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الإستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١ ، الوسائل ١٨ : ١٥٣ أبواب الربا ب ١٦ ح ٣.
(٤) حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٣٥٤ ، المفيد في المقنعة : ٩٣ ، الديلمي في المراسم : ١٧٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٦٥.
(٥) والكيدري ، والفاضل في التحرير ( ١ : ١٧٠ ) منه رحمهالله.
(٦) عوالي اللئلئ ٣ : ٢٢٠ / ٨٤ ، سنن ابن ماجه ٢ : ٧٥٨ / ٢٢٥٧.
(٧) الكافي ٥ : ١٩١ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٦ ، التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٦ ، الوسائل ١٨ : ١٤٥ أبواب الربا ب ١٣ ح ٢.