بالشرط ، ولأنّه لم يجعل لنفسه خياراً. فالحاصل أنّ الفسخ يتوقّف على أمره ؛ لأنّه خلاف مقتضى العقد فيرجع إلى الشرط ، وأمّا الالتزام بالعقد فلا يتوقّف على الأمر ، لأنّه مقتضى العقد.
والفرق بين مؤامرة الأجنبي وجعل الخيار له ظاهر ؛ لأنّ الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره لا جعل الخيار له ، بخلاف من جعل الخيار له.
( ولا بدّ أن تكون مدّته ) أي الخيار وكذا الاستيمار ( مضبوطة ) غير محتملة للزيادة والنقيصة ، متّصلة بالعقد كانت أم منفصلة ، ويصير العقد على الثاني جائزاً بعد لزومه مع تأخّره عن المجلس.
فلو شرطا خياراً وأطلقا من دون بيان المدّة بطل الشرط على الأشهر بين من تأخّر ، وفاقاً للمرتضى والمبسوط (١) ؛ للجهالة والغرر المنهي عنهما في الشرع ، الموجبين لجهالة الثمن أو المثمن ، فإنّ للشرط قسطاً من العوض.
خلافاً للمفيد ، فيصحّ وكان الخيار إلى ثلاثة أيّام (٢) ، وتبعه جماعة كالخلاف والانتصار والقاضي والحلبي وابن زهرة العلوي (٣) ، مدّعياً هو في الظاهر كالأوّلين صريحاً عليه الإجماع ، وحجّيته مع اعتضاده بالكثرة والشهرة القديمة تقتضي المصير إليه وتخصيص ما مضى به من الأدلّة ؛ وعلّله السيدان بأن الثلاثة هي المدّة المعهودة في الشريعة لضرب الخيار ، والكلام إذا أُطلق حُمِل على المعهود. وفيه مناقشة.
__________________
(١) حكاه عن المرتضى في المختلف : ٣٥٠ ، المبسوط ٢ : ٧٨.
(٢) المقنعة : ٥٩٢.
(٣) الخلاف ٣ : ٢٠ ، الانتصار : ٢١٠ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٥٣ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.