وبالجملة لا وقع لأمثال هذه المناقشات فيما أسّسته النصوص المعتبرة ، واتّفقت عليه كملة الطائفة ، وتعدّدت فيه الإجماعات المحكية.
( واللحوم ) كالألبان ( تابعة للحيوان في الاختلاف ) فحلم الضأن ، والمعز وكذا لبنهما جنس ، لشمول الغنم لهما ، والبقر والجاموس ولبنهما جنس ، وكذا العراب والبخاتيّ ولبنهما جنس واحد ، وهكذا ، بلا خلاف ، بل في الغنية (١) وعن التذكرة الإجماع عليه (٢) ؛ وهو الحجة.
مضافاً الى العرف واللغة فيما عدا الثاني ، ولولاه هنا وفي بحث الزكاة لأمكن المناقشة فيه بالضرورة ؛ لتغاير جنسهما عرفاً وإن تجانسا لغةً ، كما حكي (٣).
ومنه يظهر الوجه في عدم تغاير الوحشي للأهلي ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب ذلك ، وفي الغنية والتذكرة وغيرهما الإجماع عليه (٤).
( و ) ممّا قدّمناه من القاعدة الكلّية يظهر الوجه فيما ذكره من أنّ ( ما يستخرج من اللبن جنس واحد ) كالحليب والكشك والكامخ (٥) والزبد والسمن والجبن ، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر بالتفاضل مع اتّحاد جنس الحيوان ، وعليه بالخصوص الإجماع في الغنية والتذكرة (٦).
__________________
(١) وكذا في شرح القواعد للمحقق الثاني في الكل ( جامع المقاصد ٤ : ٢٦٨ ) وفي المسالك ( ١ : ١٩٩ ) في البقر والجاموس. ( منه رحمهالله ).
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨ ، التذكرة ١ : ٤٧٩.
(٣) المسالك ١ : ١٩٩ والحدائق ١٩ : ٢٤٧.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨ ، التذكرة ١ : ٤٧٨ ؛ وانظر جامع المقاصد ٤ : ٢٦٨.
(٥) الكامخ : الذي يؤتدم به ؛ معرّب. مجمع البحرين ٢ : ٤٤١.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨ ، التذكرة ١ : ٤٧٩.