عمل الحلّي بهما مع اقتصاره في العمل بأخبار الآحاد على ما احتفّ منها بالقرائن القطعية جدّاً ، مع دعوى الشيخ عليه الإجماع في الخلاف (١).
( وحدّه ) عند الأصحاب بلا خلاف كما عن الخلاف والمنتهى (٢) ( أربعة فراسخ فما دون ).
ولكن النص المتقدّم لا يساعده ؛ لظهوره في التحديد بما دونها ، كما عن ابن حمزة (٣). ولعلّ التحديد إليها في كلامهم بناءً على عدم انضباط الدون مع معارضة هذا النصّ بنصّ آخر مصرّح بالتحديد بالروحة (٤) المفسّرة في النص المتقدّم بالأربعة فراسخ. وليس في سنده سوى منهال القصّاب المنجبر جهالته بوجود ابن محبوب المتقدّم في سنده. وهذا أرحج وإن ماثله الأوّل في السند ؛ لفتوى الأصحاب به دونه.
وكيف كان ، فلا يكره ما زاد ؛ لأنّه سفر للتجارة.
ثم إنّ مقتضى الأصل واختصاص النص بحكم التبادر بصورتي القصد إلى الخروج وجهل الركب القادم بسعر المتاع في البلد : تخصيص الحكم تحريماً أو كراهة بهما. فلو اتّفق مصادفته الركب في خروجه لغرض لم يكن به بأس ، وكذا لو خرج قاصداً مع الندامة والرجوع عنه بعد الخروج على احتمال قوي.
وكذا لو علم الركب بالسعر لم يكره ؛ لما مرّ. مضافاً إلى إشعار التعليل
__________________
(١) الخلاف ٣ : ١٧٣.
(٢) الخلاف ٣ : ١٧٢ ، المنتهى ٢ : ١٠٠٦.
(٣) الوسيلة : ٢٦.
(٤) الكافي ٥ : ١٦٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٨ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٣ أبواب آداب التجارة ب ٣٦ ح ٤.