( وكذا الأدهان تتبع ما تستخرج منه ) فدهن الغنم مخالف لدهن البقر ، فيجوز بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل بالنقد والنسيئة ، لكن في الأخير مع الكراهة ، كما مرّت إليه الإشارة (١).
وكذا الخلّ تتبع أُصولها ، فخلّ التمر مخالف لخلّ العنب. والطيور عندهم أجناس ، فالحمام كلّه جنس على قول (٢).
وقيل : ما يختص من أنواعه باسم جنس مغاير (٣).
( وما لا كيل ولا وزن ) ولا عدّ ( فيه فليس بربوي ، كالثوب بالثوبين ، والعبد بالعبدين ) ويمنع من التفاضل فيه نقداً ، إجماعاً ، كما في المختلف وغيره من كتب الجماعة (٤) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض سوى إطلاقات الكتاب والسنة بحرمة الربا ، وهي ليست باقية على ظواهرها من حرمة مطلق الزيادة ، بل هي مقيّدة ولو في الجملة بإجماع الطائفة ، وبالمقدّر بالتقديرين خاصّة بالمعتبرة الآتية المتّفق عليها في الصورة المفروضة.
( وفي النسيئة خلاف ) وشبهة ( والأشبه ) فيها عند المتأخرين كافّة الجواز مع ( الكراهة ) وفاقاً للصدوقين والمبسوط والحلّي وظاهر الغنية (٥) ، بل عن التذكرة الإجماع عليه (٦).
__________________
(١) راجع ص : ٣٩٥١.
(٢) كما في التذكرة ١ : ٤٧٨ والدروس ٣ : ٢٩٣.
(٣) الشرائع ٢ : ٤٥.
(٤) المختلف : ٣٥٤ ؛ وانظر الحدائق ١٩ : ٢٢٦.
(٥) الصدوق في المقنع : ١٢٥ ، ونقله عن والد الصدوق في المختلف : ٣٥٤ ، المبسوط ٢ : ٨٩ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٢٥٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨.
(٦) التذكرة ١ : ٤٧٧.