لهم طعام ».
ومنه ومن الصحيح هنا يظهر وجه التقييد بالفقد وعدم وجود الباذل.
وأمّا اشتراط استبقائه لزيادة الثمن فواضح إن أُريد نفي الحكرة إن استبقاه للقوت ، ومحل إشكال إن أُريد الظاهر والإطلاق ولو لغير القوت. بل المنع فيه مع عدم احتياجه إليه محتمل ؛ للإطلاقات ، وإشعار التعليل المتقدّم به.
ثم إنّه ليس له حدّ وغاية غير ما قدّمناه من احتياج الناس إليه وعدم باذل لهم ، وحيثما حصل ثبت الحكرة من دون اشتراط زمان آخر ومدّة ، كما في الصحيحين ، وفاقاً للمفيد والفاضلين وجماعة (١) ، بل ادّعي عليه الشهرة (٢).
( وقيل ) كما عن الطوسي والقاضي خاصّة (٣) : ويشترط زيادةً على ما مرّ من الشرائط ( إن يستبقيه في زمان الرخص أربعين يوماً وفي الغلاء ثلاثة ) أيّام ، فلا حكرة قبل الزمانين في الموضعين ؛ لرواية ضعيفة (٤) وعن المقاومة لما مرّ وتقييده قاصرة.
( ويُجبر المحتكر على البيع ) مع الحاجة إجماعاً ، كما في المهذب والتنقيح وكلام جماعة (٥) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الخبرين ، في أحدهما
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٦١٦ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢١ ، العلاّمة في التحرير ١ : ١٦٠ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٢ : ٤٢ ، والروضة البهية ٣ : ٢٩٩.
(٢) كما في الحدائق ١٨ : ٦٣.
(٣) نقله عنهما الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣ : ١٧.
(٤) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٥٣ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٣ ، الإستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٥ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٣ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ١.
(٥) المهذب البارع ٢ : ٣٧٠ ، والتنقيح ٢ : ٤٢ ؛ وانظر السرائر ٢ : ٢٣٩ ، والحدائق ١٨ : ٤٦.