( وقيل : ) كما عن المبسوط وابن حمزة (١) ، إنّه يكون ( في الملح ) أيضاً ، وقوّاه في المسالك (٢) ، وأفتى به صريحاً في الروضة تبعاً للّمعة والقواعد (٣).
ولعلّه لفحوى الأخبار المتقدّمة ، لأنّ احتياج الناس إليه أشدّ ، مع توقّف أغلب المآكل عليه.
وفيه مناقشة ، مع استلزامه الزيادة على السبعة ، فإنّ الأشياء المحتاج إليها الناس فيها غير منحصرة. ولكن لا بأس به على القول بالكراهة.
( و ) إنّما ( يتحقق الكراهة إذا ) اشتراه و ( استبقاه لزيادة الثمن ) مع فقده في البلد واحتياج الناس إليه ( ولم يوجد بائع ) ولا باذل مطلقاً ( غيره ) فلو لم يشتره بل كان من غلّته لم يكره ، كما عن العلاّمة (٤) ؛ للصحيح : « الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره » (٥). ونحوه الخبر المتقدّم عن المجالس (٦).
لكنّه ضعيف السند ، ومع ذلك الشرط فيه كالأوّل يحتمل الورود مورد الغالب : فالتعميم أجود ، وفاقاً للمسالك (٧) ؛ عملاً بالإطلاق ، والتفاتاً إلى مفهوم التعليل في الصحيح المتقدّم « يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس
__________________
(١) قال به في الحدائق ١٨ : ٦٢ ، وهو في المبسوط ٢ : ١٩٥ ، والموسيلة : ٢٦٠.
(٢) المسالك ١ : ١٧٧.
(٣) اللمعة ( الروضة البهية ) ٣ : ٢٩٩ ، القواعد ١ : ١٢٢.
(٤) المنتهى ٢ : ١٠٠٧.
(٥) الكافي ٥ : ١٦٤ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٦ ، الإستبصار ٣ : ١١٥ / ٤٠٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٧ أبواب آداب التجارة ب ٢٨ ح ١.
(٦) في ص : ٣٨٢١.
(٧) المسالك ١ : ١٧٧.