المالك بها ، أم مالكيّة لا يجب ردّها فوراً إلاّ مع طلب المالك لها ، وإن وجب عليه حفظها؟ قولان ، أحوطهما الأوّل.
( ولو كانت الزيادة ) معتادة ( ممّا يتفاوت به الموازين ) ويتسامح بها عادةً ( لم يجب إعادته ) إجماعاً ظاهراً ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة جدّاً ، منها الصحيحان ، في أحدهما وهو طويل : قلت : فأقول له : اعزل منه خمسين كرّاً أو أقلّ أو أكثر بكيله ، فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد ، لمن هي؟ قال : « هي لك » (١) الحديث.
وفي الثاني : عن فضول الكيل والموازين ، فقال : « إذا لم يكن تعدّياً فلا بأس » (٢).
ولكن يستحب الردّ ؛ لما مرّ من استحباب أخذ الناقص ، وإن استحبّ دفع الزائد للبائع ، بل وربما يتعيّن لو علم من عادته عدم الزيادة بمثلها إلاّ سهواً ، وإن كانت معتادة من غيره جدّاً ، فيرجع إلى حكم المسألة المذكورة سابقاً.
( الثانية : يجوز أن يبدل له درهماً بدرهم ويشترط ) عليه ( صياغة خاتم ) وفاقاً للنهاية وجماعة (٣) ؛ لرواية قاصرة السند بالجهالة ، والمتن عن الدلالة ، إذ فيها : عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدّل لك
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٨٢ / ٣ ، الوسائل ١٨ : ٨٦ أبواب أحكام العقود ب ٢٧ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ١٨٢ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٧٢ ، التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٦٧ ، الوسائل ١٨ : ٨٧ أبواب أحكام العقود ب ٢٧ ح ٣.
(٣) النهاية : ٣٨١ ؛ وانظر التذكرة ١ : ٥١٥ ، والتحرير ١ : ١٧٢ ، والدروس ٣ : ٣٠٤ ، والحدائق ١٩ : ٣٠٦.