( الفصل الثالث )
( في الخيار )
هو والخبرة بمعنى المشيّة في ترجيح أحد الطرفين الجائزين ، وشرعاً عبارة عن ملك إقرار العقد وإزالته بعد وقوع مدّة معلومة.
( والنظر في أقسامه وأحكامه )
( وأقسامه ) على ما في الكتاب ( سبعة ) وفي بعض العبارات خمسة (١) ، وفي آخر ثمانية (٢) ، وأنهاها في اللمعة أربعة عشر (٣).
( الأوّل : خيار المجلس ) إضافة إلى الموضع مع كونه غير معتبر في ثبوته بالإجماع وإنّما المعتبر عدم التفرّق بالأبدان إمّا تجوّزاً في إطلاق بعض أفراد الحقيقة ، أو حقيقة عرفية.
( وهو ثابت ) بعد العقد ( للمتبايعين ) أي طرفيه مطلقاً ، كان العقد لهما أو لغيرهما أو على التفريق ، على بعض الوجوه في الأخيرين ، بالإجماع القطعي ، والمستفيض الحكاية في كلام جماعة (٤) ؛ لقوله ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » (٥) المستفيض النقل في الصحاح وغيرها من
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٢١.
(٢) الكفاية : ٩١ ، انظر الحدائق ١٩ : ٣.
(٣) اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٤٤٧.
(٤) منهم : الشيخ في الخلاف ٣ : ٨ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٥١٥ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٥.
(٥) الوسائل ١٨ : ٥ أبواب الخيار ب ١ ، عوالي اللئلئ ١ : ١٣٣ / ٢١ ، وانظر مسند أحمد ٢ : ٩ ، ٧٣ وفيه بتفاوت يسير ، وكذا في سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٦ / ٢١٨٢ ، ٢١٨٣.