أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمحتكرين فأمر بحكرتهم إلى أن تخرج في بطون الأسواق وحيث ينطلق الناس إليها » (١).
( وهل يسعّر ) الحاكم السعر ( عليه ) حينئذٍ؟ ( الأصحّ ) الأشهر ( لا ) مطلقاً ، وفاقاً للطوسي والقاضي والحلّي والشهيد الثاني (٢) ؛ للأصل ، وعموم السلطنة في المال ، وخصوص الخبر : « لو قوّمتَ عليهم ، فغضب صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أُقوّم عليهم؟! إنّما السعر إلى الله تعالى ، يرفعه إذا شاء ويضعه إذا شاء » (٣).
خلافاً للمفيد والديلمي (٤) ، فيسعّر عليه بما يراه الحاكم من المصلحة ؛ لانتفاء فائدة الإجبار لا معه ، لجواز الإجحاف في القيمة.
وفيه : منع انحصار الفائدة فيما ذكره ، مع اندفاع الإجحاف بما يأتي.
ولابن حمزة والفاضل واللمعة (٥) ، فالتفصيل بين إجحاف المالك فالثاني ، وعدمه فالأوّل ؛ تحصيلاً لفائدة الإجبار ، ودفعاً لضرر الإجحاف.
وفيهما نظر ، فقد يحصلان بالأمر بالنزول عن المجحف ، وهو وإن كان في معنى التسعير إلاّ أنّه لا يُحصَر في قدر خاصّ.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٥ ، التهذيب ٧ : ١٦١ / ٧١٣ ، الإستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٨ ، الوسائل ١٧ : ٤٠٣ أبواب آداب التجارة ب ٣٠ ح ١. بتفاوت يسير. الخبر الثاني : الكافي ٥ : ١٦٤ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٥ ، الإستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٧ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٩ أبواب آداب التجارة ب ٢٩ ح ١.
(٢) الطوسي في المبسوط ٢ : ١٩٥ ، القاضي حكاه عنه في المختلف : ٣٤٦ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٣٩ ، الشهيد الثاني في الروضة البهية ٣ : ٢٩٩.
(٣) تقدّم مصدره في الهامش (٦).
(٤) المفيد في المقنعة : ٦١٦ ، الديلمي في المراسم : ١٨٢.
(٥) ابن حمزة في الوسيلة : ٢٦٠ ، الفاضل في المختلف : ٣٤٦ ، اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٢٩٩.