ثم إنّه يشترط في بيعه ما يشترط في غيره من كونه معلوماً موجوداً عند العقد وغير ذلك سوى القدرة على تسليمه ؛ لعموم الأدلة. فلو ظهر تلفه حين البيع ، أو استحقاقه لغير البائع ، أو مخالفاً للوصف بطل لا بيع فيما يقابله من الثمن في الأوّلين ، وتخيّر المشتري في الثالث على الظاهر.
ولا يلحق بالآبق غيره ممّا في معناه كالبعير الشارد والفرس العائر ، على الأشهر الأقوى ، بل المملوك المتعذّر تسليمه بغير الإباق أيضاً ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل المتقدّم على المنصوص ، فلا يجوز بيعه منفرداً ولا منضماً ؛ إلاّ أن تكون الضميمة بالذات مقصودة ، كما مضي.
وأمّا الضالّ والمجحود من غير إباق فقيل : يصحّ بيعهما ويراعي بإمكان التسليم ، فإن أمكن في وقت قريب لا يفوت به شيء من المنافع يعتدّ به ، أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلّم ، لزم. وإن تعذّر فسخ المشتري إن شاء ، وإن شاء التزم وبقي على ملكه ينتفع به بالعتق ونحو (١).
ويحتمل قوياً وفاقاً للروضة ـ (٢) بطلان البيع ؛ لفقد شرط الصحّة ، وهو إمكان التسليم المستلزم للغرر والسفاهة عرفاً وعادةً ، اللذين هما المعيار في إثبات هذا الشرط من أصله.
نعم ، لو حصل العلم أو الظنّ المتاخم له بإمكان التسليم أمكن المصير إلى الأوّل.
( وأمّا الآداب : فالمستحب التفقّه فيه ) ولو بالتقليد للعارف الفقيه فيما يتولاّه بنفسه من التكسّب ، ليعرف صحيح العقد من فاسده ، ويسلم من الربا.
__________________
(١) قال به صاحب الحدائق ١٨ : ٤٣٧.
(٢) الروضة ٣ : ٢٥١.