مضافاً إلى المعتبرة كالصحيح : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأُعطيهم الثمن فأطلبها انا؟ قال : « لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا ، فإنّ ذلك جائز » (١).
والموثق : في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : « لا يصلح إلاّ أن يشتري معه شيئاً آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه » (٢).
ويستفاد منه ما ذكره الأصحاب من غير خلاف يعرف من أنّه إن وجده المشتري وقدر على إثبات يده عليه ، وإلاّ كان الثمن بإزاء الضميمة ، كان عدم القدرة للتلف أو غيره ؛ مضافاً إلى إقدامه إلى كون الثمن بإزاء الجملة وإيقاعه العقد عليه فيجب عليه الوفاء به ، ونزل الآبق حينئذٍ بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم ، ولكن لا يخرج بالتعذّر عن ملك المشتري ، فيصحّ عتقه عن الكفارة وبيعه لغيره مع الضميمة ، وأنّه لا خيار للمشتري بعدم القدرة على تسلّمه مع العلم بإباقه ، مضافاً إلى قدومه على النقص فلا تسلّط له على البائع حينئذٍ.
وأما لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحاً ؛ دفعاً للضرر. ولا ينافيه الخبر ؛ لكونه في العلم بالإباق ظاهر بل صريحاً.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٩ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤١ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١١ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ٢٠٩ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٠ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١١ ح ٢.