( ويصحّ ) بيع الآبق الذي لم يقدر عليه كلّ منهما ( لو ضمّ إليه شيء ) يصحّ بيعه منفرداً ، إجماعاً ، كما في الانتصار والغنية والتنقيح (١) ؛ وهو الحجة المخصّصة للقاعدة.
__________________
المشتري في صحة البيع فسد ، كما عليه الشيخ. ولو بيع مع الضميمة ترتّب عليها حكم الضميمة في المسألة السابقة. وإن قلنا بتأثيره في الصحّة كما هو المختار وفاقاً للمرتضى صحّ. وإذا بيع مع الضميمة لم يترتّب على هذه الضميمة الأحكام السابقة على الضميمة في المسألة السابقة.
أما الأول منها وهو عدم توزيع الثمن عليها وعلى العبد إذا لم يقدر على تسليمها فلأنّه لفساد البيع بالإضافة إليهما معاً ، لعدم الشرط من القدرة على التسليم والتسلّم. ولا كذلك الحكم هنا لو لم يدر على تسليم العبد ولا تسليمها ، أو قدر عليها ولكن تلفت قبل القبض ، فإنه يوزّع الثمن على العبد وعلى الضميمة ، ويردّ على المشتري ما قابل الضميمة ويبقى ما قابل العبد لو لم يفسخ بالتبعّض ، لأن العبد المزبور في حكم المقبوض ، فلا وجه لإسقاط بعض ما قابله من الثمن ، بخلاف الضميمة لعدم تبعّضها في كلتا الصورتين من عدم القدرة على تسليمه الضميمة ولا تسلمها وتلفها ، كما هو واضح.
وأما الحكم الثاني وهو خيار المشتري بالتبعّض فلأن الخيار به هناك ثابت لصدق التبعّض لفوات العبد بعد القدرة على تسليمه وتسلّمه. ولا كذلك هنا ، فإن القدرة من المشتري تجعله من قبيل المقبوض ، والضميمة أيضاً مقبوضة بحكم الفرض ، لعدم المانع المزبور من جهتها ، وليس المراد ثبوت الخيار من جهة إباق العبد ، لأنّ الخيار به ليس من الأحكام المترتبة على الضميمة ، فالخيار المنفي وإن كان مطلقاً المراد به ههنا من جهة التبعّض فإنه الذي من أحكام الضميمة.
وأما الحكم الثالث وهو كون الضميمة ممّا يقبل المعاوضة منفردة فإنّ الضميمة هنا ليست ممّا يكون الثمن كلّها بإزائها خاصّة كما في المسألة السابقة ، فلا يشترط فيها القابليّة المزبورة ، بل الضميمة هنا جزء من المبيع المركّب منها ومن العبد الآبق ويكفي قابليّة الثمن للتعويض عنهما ، بناءً على أن العبد في حكم المقبوض نظراً إلى قدرة المشتري على تسليمه ، وذلك واضح.
وممّا أشرنا يظهر أنّ التعليل بقوله : لأنّ ذلك في حكم المقبوض راجع إلى الأحكام الثلاثة. ( منه رحمه الله ).
(١) الانتصار : ٢٠٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، التنقيح الرائع ٢ : ٣٥.