يكون الحكم للراشي أو عليه.
ويأثم الدافع لها أيضاً ؛ لأنه إعانة على الإثم والعدوان ، إلاّ إذا لم يمكن الوصول إلى الحق بدونها ، فيجوز الدفع حينئذٍ ، فإنّ الضرورات تبيح المحظورات.
وفي الصحيح : عن الرجل يرشو الرجل على أن يتحوّل من منزله فيسكنه؟ قال : « لا بأس » (١).
نعم يحرم على المدفوع إليه مطلقاً.
وقيل : إذا كان يحكم بالحق وإن لم يرتش جاز الدفع ، وإلاّ فلا.
ويدفعه إطلاق النص والفتوى.
وقيل : وكذا يحرم على الحاكم قبول الهدية إذا كان للمُهدي خصومة في المال ؛ لأنّه يدعو إلى الميل وانكسار قلب الخصم. وكذا إذا كان ممّن لم يعهد منه الهدية له قبل تولّي القضاء ؛ لأنّ سببها العمل ظاهراً. وفي الحديث : « هدايا العمّال غلول » (٢) وفي رواية : « سحت (٣) (٤). انتهى.
وهو أحوط ، وإن كان في تعيينه ولا سيّما الأوّل نظر ؛ للأصل ، وقصور سند الروايتين ، وضعف الوجوه الاعتبارية مع عدم تسمية مثله رشوة.
( والأُجرة على الصلاة بالناس ) جماعة ، وفاقاً لجماعة (٥) ؛ للخبر ،
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٨ أبواب ما يكتسب به ب ٨٥ ح ٢.
(٢) المبسوط ٨ : ١٥١ ، وفي أمالي الطوسي : ٢٦٨ ، والوسائل ٢٧ : ٢٢٣ أبواب آداب القاضي ب ٨ ح ٦ ما نصّه : هديّة الأُمراء غلول ، وهو في مسند أحمد ٥ : ٤٢٤.
(٣) المبسوط ٨ : ١٥١.
(٤) المفاتيح ٣ : ٢٥١.
(٥) منهم : الشيخ في النهاية : ٣٦٥ ، والحلّي في السرائر ٢ : ٢١٧ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٩٣ ، وصاحب الحدائق ١٨ : ٢١١.