وهل يشترط في العدو الزاحم كونه كافراً ؛ كما عن الشيخ (١) ، أم لا ، كما عن الأكثر (٢)؟ قولان.
ولا يخفى أن هذا الاستثناء منقطع ؛ إذ الجهاد الذي يعتبر فيه إذن الإمام وسائر الشروط إنما هو الجهاد بالمعنى الأوّل دون غيره اتفاقاً ، والجهاد المذكور بعد الاستثناء غيره.
ولذا قال في الشرائع بعده : ولا يكون جهاداً (٣). وأشار به إلى أن حكم الشهيد من عدم تغسيله وتكفينه لا يلحق المقتول هنا ، وكذا حكم الجهاد من تحريم الفرار وقسمة الغنيمة. نعم هو بمنزلة الشهيد في الأجر ، وإطلاق الأخبار بكونه شهيداً (٤) ينزل عليه.
( ومن عجز ) عن الجهاد ( بنفسه وقدر على الاستنابة ) لغيره ممن لا يجب عليه كالفقير ( وجبت ) عليه الاستنابة ( وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب ).
وفاقاً للشيخ والقاضي والحلّي (٥) ، وعليه الفاضل المقداد في كنز العرفان (٦) ، والمحقق الثاني مستدلاً عليه بقوله تعالى ( وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ) (٧) وأن الميسور لا يسقط بالمعسور (٨). قال : وقوله سبحانه ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ ) إلى قوله ( وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما
__________________
(١) انظر المبسوط ٢ : ٨.
(٢) حكاه عنهم في المسالك ١ : ١٤٨.
(٣) الشرائع ١ : ٣٠٧.
(٤) انظر الوسائل ١٥ : ١٢٠ ، ١٢١ أبواب جهاد العدو ب ٤٦ الأحاديث ٥ ، ٨ ، ٩ ، ١٠.
(٥) الشيخ في النهاية : ٢٨٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٩٨ ، الحلي في السرائر ٢ : ٣.
(٦) كنز العرفان ١ : ٣٥٢.
(٧) التوبة : ٤١.
(٨) عوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.