النصوص المتضمّنة لجواز تعلّمه للتوقّي والحلّ به ، منها : « حلّ ولا تعقد » (١).
ومنها المروي في العلل : « توبة الساحر أن يحلّ ولا يعقد » (٢).
ومنها المروي عن العيون في قوله عزّ وجلّ( وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ ) (٣) قال : « كان بعد نوح عليهالسلام قد كثرت السحرة والمموِّهون ، فبعث الله تعالى مَلَكين إلى نبيّ ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم ويردّ به كيدهم ، فتلقّاه النبي من المَلَكين وأدّاه إلى عباد الله بأمر الله [ فأمرهم ] أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه ، ونهاهم أن يسحروا به الناس » (٤) الحديث.
وربما خصّت روايات الحلّ بغير السحر ، كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوهما ، جمعاً. وهو أحوط.
( والكِهانة ) بكسر الكاف ، قالوا : هي عمل يوجب طاعة بعض الجانّ له فيما يأمره به ، وهو قريب من السحر أو أخصّ منه.
والأصل في تحريمه بعد الإجماع المصرّح به في كلام جماعة من الأصحاب (٥) النصوص المستفيضة ، منها الخبران في تعداد السحت وعدّا
__________________
(١) الكافي ٥ : ١١٥ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١١٠ / ٤٦٣ ، التهذيب ٦ : ٣٦٤ / ١٠٤٣ ، قرب الإسناد : ٥٢ / ١٦٩ ، الوسائل ١٧ : ١٤٥ أبواب ما يكتسب به ب ٢٥ ح ١.
(٢) علل الشرائع : ٥٤٦ ذيل حديث ١ ، الوسائل ١٧ : ١٤٧ أبواب ما يكتسب به ب ٢٥ ح ٣.
(٣) البقرة : ١٠٢.
(٤) عيون الأخبار ١ : ٢٠٨ / ١ ، الوسائل ١٧ : ١٤٧ أبواب ما يكتسب به ب ٢٥ ح ٤. وما بين المعقوفين من المصدر.
(٥) انظر الإيضاح ١ : ٤٠٥ ، ومجمع الفائدة ٨ : ٧٩ ، والكفاية : ٨٧.