القوى السماوية بالقوى الأرضيّة وهو الطلسمات ، أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة وهو العزائم.
قيل : والكلّ حرام في شريعة الإسلام (١) ، وظاهره إجماع المسلمين عليه ؛ وهو الحجة ، كالنصوص المستفيضة ، منها ما ورد في حدّ الساحر ، ففي الخبر : « ساحر المسلمين يقتل » (٢).
وفي آخر : « يضرب الساحر بالسيف ضربة واحدة على أُمّ رأسه » (٣).
وفي ثالث : « حلّ دمه » (٤).
وفي رابع : « من تعلّم من السحر شيئاً كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل » (٥).
وظاهرها التحريم مطلقاً.
وقد استثني منه السحر للتوقّي ودفع المتنبّي. ولا بأس به ، بل ربما وجب كفايةً ، كما في الدروس والروضة (٦) ، وتبعهما جماعة (٧) ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، بناءً على ضعف النصوص المثبتة للتحريم على الإطلاق ، ولا جابر لها من إجماع أو غيره ، مع معارضتها بكثير من
__________________
(١) التنقيح الرائع ٢ : ١٢.
(٢) الكافي ٧ : ٢٦٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٧١ / ١٧٥ ، التهذيب ١٠ : ١٤٧ / ٥٨٣ ، علل الشرائع : ٥٤٦ / ١ ، الوسائل ١٧ : ١٤٦ أبواب ما يكتسب به ب ٢٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ٢٦٠ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٤٧ / ٥٨٤ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٦ أبواب بقيّة الحدود ب ١ ح ٣.
(٤) التهذيب ١٠ : ١٤٧ / ٥٨٥ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٧ أبواب بقية الحدود ب ٣ ح ١.
(٥) التهذيب ١٠ : ١٤٧ / ٥٨٦ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٧ أبواب بقيّة الحدود ب ٣ ح ٢.
(٦) الدروس ٣ : ١٦٤ ، الروضة ٣ : ٢١٥.
(٧) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٢٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٧٩ ، وصاحب الحدائق ١٨ : ٧٢.