( ويباع ) أحد الترابين ( بغيره ) أي بغير جنسه ، نقداً كان أم لا مطلقا.
( ولو جُمعا ) أي الترابان ، بأن خلطا ومزجا ، أو أُريد بيعهما في صفقة واحدة معاً ( جاز بيعه ) أي المجموع ( بهما ) أي بخالصهما معاً ؛ لكونه من الضميمة المصحّحة لذلك قطعاً ، وإن جهل مساواة مقدار الثمن والمثمن منهما للآخر.
وللمعتبرة ، منها الخبر : عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضّة وصفر جميعاً ، كيف نشتريه؟ فقال : « تشتريه بالذهب والفضّة » (١).
ويجوز بيعهما معاً أيضاً بأحدهما مع العلم بزيادة الثمن على مجانسه بما يصلح عوضاً عن الآخر. وأولى منهما بيعهما بغيرهما.
( ويباع جوهر الرَّصاص ) بفتح الراء ( والنُّحاس ) بضم النون ( بالذهب والفضّة وإن كان فيه يسير من ذلك ) مطلقاً ، وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ، ولم يقبض قبل التفرّق ما يساويه ، بلا خلاف في الظاهر ؛ لأنّه لقلّته مضمحلّ ، وتابع غير مقصود بالبيع.
وللنصوص ، منها الصحيح وغيره : في الأُسرب (٢) يشترى بالفضّة ، فقال : « إن كان الغالب عليه الأُسرب فلا بأس » (٣).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢٢ ، التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٧٨ ، الوسائل ١٨ : ١٨٩ أبواب الصرف ب ١١ ح ٥.
(٢) الأُسرُب : كقُنفُذ ، الآنُكُ بالمدِّ ، هو الرّصَاص ، وهو فارسي مُعرب. تاج العروس ٣ : ٥٥.
(٣) الكافي ٥ : ٢٤٨ / ١٥ ، التهذيب ٧ : ١١١٤٨١ ، الوسائل ١٨ : ٢٠٣ أبواب الصرف ب ١٧ ح ١.