مع منافاة مذهبهم وجوب الردّ كما هو ظاهر النصوص المزبورة ، وإلزام نصف العشر ، كما في أكثرها ، أو العشر ، كما في بعضها ؛ لمنافاتهما القاعدة ، سيّما الثاني ، فإنّ المنافع قبل الفسخ للمشتري ، وليس كذلك على المختار ، فإنّها للبائع ، لفساد البيع ، فيلزمان المشتري ؛ لمكان التصرّف مع عدم المسقط ، وعليه يجب الردّ كما مرّ.
ولا فرق في التصرّف بين الوطء وغيره ، كما صرّح به في النهاية وفي المختلف شيخنا العلاّمة (١).
وتلتئم القواعد والأخبار المختلفة في التقديرين منها ، بعضها مع بعض ، بحمل ما دلّ منها على الأوّل على الأغلب وهو الثيوبة ، والثاني على البكارة. وعليهما يحمل بعض النصوص المجملة في التقدير بشيء ، كما في الخبر (٢) ، أو بكسوتها ، كما في الصحيح (٣) ، بإرادة نصف العشر أو العشر منهما فيما يناسبهما من الصورتين ، فالتأمت القواعد والنصوص ظاهراً ، ولا كذلك على المشهور جدّاً.
( الأُولى : التصرية ) وهي جمع لبن الشاة وما في حكمها في ضرعها ، بتركها بغير حلب ولا رضاع ، فيظنّ الجاهل بحالها كثرة ما يحلبه ، فيرغب في شرائها بزيادة ( تدليس ) محرّم ، وغشّ منهي عنه ، بالإجماع ، والنص المستفيض النقل (٤).
__________________
(١) النهاية : ٣٩٣ ، المختلف : ٣٧٣.
(٢) الكافي ٥ : ٢١٥ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٨ ، التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٦٩ ، الإستبصار ٣ : ٨١ / ٢٧٥ ، الوسائل ١٨ : ١٠٦ أبواب أحكام العيوب ب ٥ ح ٥.
(٣) الكافي ٥ : ٢١٥ / ٩ ، الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦١٠ ، التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٧٠ ، الإستبصار ٣ : ٨١ / ٢٧٦ ، الوسائل ١٨ : ١٠٧ أبواب أحكام العيوب ب ٥ ح ٦.
(٤) انظر الوسائل ١٧ : ٢٧٩ أبواب ما يكتسب به ب ٨٦.