و ( يثبت بها خيار ) للمشتري بين ( الردّ ) والإمضاء بدون أرش ؛ استناداً في الأوّل إلى الإجماعات المحكيّة في كلام جماعة (١) ، البالغة حدّ الاستفاضة ، والنصوص العامية (٢) المنجبرة به وبحديث نفي الضرر (٣). وفي الثاني إلى الأصل ، واندفاع الضرر بخيار الردّ.
وليس عيباً كما عُدّ ، فلا يثبت به أرش.
ويثبت إن لم يعترف بها البائع ولم تقم بها بيّنه باختبارها ثلاثة أيّام ، فإن اتّفقت فيها الحلبات عادةً أو زادت اللاحقة فلا تصرية ، وإن اختلفت في الثلاثة وكان بعضها ناقصاً عن الحلبة الأُولى نقصاناً خارجاً عن العادة وإن زاد بعدها في الثلاثة ثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل ، من غير تأخير ، أو مطلقاً ، على اختلاف الوجهين ، بل القولين.
ولو ثبت بالاعتراف أو البينة جاز الفسخ من حين الثبوت مدّة الثلاثة ما لم يتصرّف بغير الاختبار ، بشرط النقصان ، فلو تساوت أو زادت هبةً من الله سبحانه فالأقوى زواله. خلافاً للخلاف (٤) ، فأثبت الخيار بالتصرية وإن لم ينقص اللبن ؛ لظاهر النص.
والفرق بين مدّة التصرية وخيار الحيوان على الأوّل ظاهر ، فإنّ الخيار في ثلاثة الحيوان فيها وفي ثلاثة التصرية بعدها.
وكذا على الثاني إن قلنا بفوريّة هذا الخيار ، فيسقط بالإخلال بها دون خيار الحيوان ، وكذا إن لم نقل بها ، لجواز تعدّد الأسباب. وتظهر الفائدة
__________________
(١) منهم : الشيخ في الخلاف ٣ : ١٠٢ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٩٤ ، والروضة البهية ٣ : ٥٠١.
(٢) انظر سنن البيهقي ٥ : ٣١٨ ، ٣١٩.
(٣) المتقدم في ص : ٣٩١٧.
(٤) الخلاف ٣ : ١٠٧.