حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتّخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير » (١) الخبر.
ونحوه فيما دلّ عليه من كون الشطرنج بمنزلة لحم الخنزير يثبت له أحكامه التي منها حرمة التكسّب به كما مضى المروي في الكافي : « المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير » (٢).
لعدم انصراف إطلاقهما ككلام الأكثر إلى محلّ الفرض ، وإن كان الإطلاق أحوط لو أمكن ، وإلاّ فيكسر كسراً لا يحتمل التصحيح ثم يباع.
ومما ذكرنا يظهر انسحاب الحكم في التكسّب بأواني الذهب والفضة منعاً وجوازاً.
( الثالث : ما يقصد به المساعدة على المحرّم ، كبيع السلاح ) مثل السيف والرمح ( لأعداء الدين ) مسلمين كانوا أم مشركين ، إذا كان ( في حال الحرب ) مع أهله ، إجماعاً ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى عموم المتقدّم ، واستلزامه الإعانة على الإثم المحرّمة بالكتاب والسنّة ، وخصوص المستفيضة.
منها : الحسن ، بل الصحيح : ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال : « لا بأس ، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج » (٣).
__________________
(١) مستطرفات السرائر : ٥٩ / ٢٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٢٣ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٣ ح ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٤٣٧ / ١٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٢٢ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٣ ح ٣.
(٣) الكافي ٥ : ١١٢ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٥ ، الإستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٧ ، الوسائل ١٧ : ١٠١ أبواب ما يكتسب به ب ٨ ح ١.