والخبر : عن حمل السلام إلى أهل الشام ، فقال : « احمل إليهم ، فإن الله عزّ وجلّ يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم » يعني الروم « فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك » (١).
والمرسل المنجبر ضعفه كما تقدّمه بالعمل ، ووجود ابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه في سندهما : « قلت : إنّي أبيع السلاح ، قال : « لا تبعه في فتنة » (٢).
ومقتضى هذه النصوص كالعبارة وأصالة الإباحة الجواز فيما إذا لم يكن بيننا وبينهم حرب ولا مباينة ، وبه صرّح الحلّي (٣) وجماعة (٤).
( وقيل : ) كما عن الشيخين والديلمي والحلبي (٥) يحرم ( مطلقاً ) تبعاً لإطلاق بعض النصوص ، كالصحيح المروي عن كتاب عليّ بن جعفر ، وقرب الإسناد : عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : « إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس » (٦).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١١٢ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٠٧ / ٤٤٨ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٤ ، الإستبصار ٣ : ٥٨ / ١٨٩ ، الوسائل ١٧ : ١٠١ أبواب ما يكتسب به ب ٨ ح ٢ ؛ بتفاوت.
(٢) الكافي ٥ : ١١٣ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٧ ، الإستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٦ ، الوسائل ١٧ : ١٠٢ أبواب ما يكتسب به ب ٨ ح ٤. والرواية مسندة في غير الاستبصار.
(٣) انظر السرائر ٢ : ٢١٦.
(٤) منهم : الشهيد الأول في الدروس ٣ : ١٦٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦٥ ، وصاحب الحدائق ١٨ : ٢٠٨.
(٥) المفيد في المقنعة : ٥٨٨ ، الطوسي في النهاية : ٣٦٥ ، حكاه عن الديلمي في كشف الرموز ١ : ٤٣٩ ، الحلبي في الكافي : ٢٨٢.
(٦) مسائل علي بن جعفر : ١٧٦ / ٣٢٠ ، قرب الإسناد : ٢٦٤ / ١٠٤٧ ، الوسائل ١٧ : ١٠٣ أبواب ما يكتسب به ب ٨ ح ٦.