أحياناً كما في الصورة الأُولى.
وفي الدروس والمسالك بعد ذكر الاستثناء : ومن ثَم أغار رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على الحارث بن أبي ضرار لمّا بلغه أنه مجمع له ، وكان بينه وبينه عدوّ أقرب منه ، وكذا فعل بخالد بن سفيان الهذلي (١).
( ولا يبدؤن ) أي الكفّار مطلقاً بالقتال ( إلاّ بعد الدعوة ) لهم ( إلى الإسلام ) وإظهار الشهادتين ، والإقرار بالتوحيد والعدل ، والتزام جميع شرائط الإسلام.
( فإن امتنعوا ) بعد ذلك ( حلّ جهادهم ) بغير خلاف ؛ للنصوص ، منها المرتضوي : « بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى اليمن فقال : يا علي ، لا تقاتل أحداً حتى تدعوه ، وأيم الله لأن يهدي الله تعالى على يديك خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ، ولك ولاؤه يا علي » (٢).
ولأنّ الغرض إدخالهم في الإسلام ، وإنّما يتمّ بدعائهم إليه.
وفي المنتهى : ويستحبّ أن يكون الدعوة بما في النصّ : كيف الدعوة إلى الدين؟ فقال : « يقول : بسم الله أدعوك إلى الله تعالى وإلى دينه ، وجماعة أمران : أحدهما معرفة الله تعالى ، والآخر العمل برضوانه ، وإنّ معرفة الله أن يعرف بالوحدانية والرأفة والعزّة والعلم والقدرة والعلوّ في كلّ شيء ، وأنه الضارّ النافع القاهر لكل شيء ، الذي لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأنّ ما جاء به هو الحق من عند الله وما سواه هو الباطل. فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم
__________________
(١) الدروس ٢ : ٣١ ، المسالك ١ : ١٥٠.
(٢) الكافي ٥ : ٣٦ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤١ / ٢٤٠ ، الوسائل ١٥ : ٤٣ أبواب جهاد العدو ب ١٠ ح ١.