حرمة الربا ، بناءً على تحققه في المذبوح بوجود شرطه جدّاً أقوى.
( وقد يتخلّص من الربا ) إن أُريد بيع أحد الربوبين بالآخر متفاضلاً بالضميمة ( بأن يجعل مع الناقص ) منهما ، أو معهما إن اشتبه ناقصهما ( متاع من غير جنسه ) أي الناقص ، فتكون الضميمة في مقابلة الزيادة ( مثل ) بيع ( درهم ومدٍّ من تمر بمدّين ) منه ، أو درهمين ، وأمداد ودراهم (١) ، بلا خلاف بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية والمسالك والتذكرة وغيرهما من كتب الجماعة (٢) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، والعمومات ، واختصاص أدلّة الحرمة بحكم التبادر والسياق بغير مفروض المسألة.
ومع ذلك المعتبرة وفيها الصحيح وغيرها به مستفيضة ، بل كادت تكون متواترة ، منها زيادة على ما يأتي إليه الإشارة في بحث الصرف في بيع السيوف المحلاّة بالذهب والفضّة ـ (٣) المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيحان ، في أحدهما : قلت له : أشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم ، فقال : « لا بأس بذلك ، إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي ، وكان يقول هذا ، فيقولون : إنّما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نِعْمَ الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال » (٤).
__________________
(١) أي بيع درهم ومد من تمر بأمداد ودراهم ، فتكون الأمداد في مقابل الدرهم والدراهم في مقابل المدّ.
(٢) الخلاف ٣ : ٦١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨ ، المسالك ١ : ٢٠٠ ، التذكرة ١ : ٤٨١ ؛ وانظر نهاية الإحكام ٢ : ٥٤٨ ، وجامع المقاصد ٤ : ٢٧٥.
(٣) في ص : ٤٠٠٠.
(٤) الكافي ٥ : ٢٤٦ / ٩ ، الفقيه ٣ : ١٨٥ / ٨٣٤ ، التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٥ ، الوسائل ١٨ : ١٧٨ أبواب الصرف ب ٦ ح ١.