وفي الثاني : « لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيهما ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به » (١).
والخبر : عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ، فقال : « إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس به » (٢).
وإطلاقها ككلام أكثر الأصحاب يقتضي إطلاق الجواز ولو مع عدم قصد صرف كلٍّ إلى ما يخالفه ، وبه صرّح في الدروس (٣) ، وأنّه لا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع في مقابل الزيادة.
وحصول التفاوت عند المقابلة وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه غير قادح ، لحصوله حينئذٍ بالتقسيط لا بالمعاوضة الجديدة ، فإنّه إنّما وقع على المجموع بالمجموع ، فالتقسيط غير معتبر ولا مفتقر إليه.
نعم لو عرض سبب يوجبه ، كما لو تلف الدرهم المعيّن قبل القبض ، أو ظهر مستحقاً وكان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا ، كما لو باع درهماً معيّناً ومدّاً بمدّين ودرهمين وتلف الدرهم :
ففي بطلان البيع من أصله بناءً على لزوم التفاوت في الجنس الواحد.
أو بالإضافة إلى مخالف التالف خاصّة ، بناءً على أنّ كلاًّ من الجنسين قد قوبل بمخالفه ، فإذا بطل بطل ما قوبل به خاصة.
أو الصحة والتقسيط على وجه لا يلزم منه الرباء ، بناءً على أنّ أجزاء المبيع لمّا قوبلت بأجزاء الثمن على طريق الشيوع لم يجب أن يقع التقسيط
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٦ ، الوسائل ١٨ : ١٨٠ أبواب الصرف ب ٦ ح ٤.
(٢) التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٢ ، الوسائل ١٨ : ١٨١ أبواب الصرف ب ٦ ح ٧.
(٣) الدروس ٣ : ٢٩٨.