على وجه يلزم معه المحذور ؛ صيانةً للعقد عن الفساد مهما أمكن.
احتمالات ، أجودها : الأخير ، بناءً على استصحاب الصحة ، وعدم وضوح ما استشكل فيها من أنّ مقتضى التقسيط مقابلة كلّ من الجنسين بما قابلة على النسبة إلاّ على تقدير وجود دليل على لزوم صرف كلّ جنس إلى ما خالفه ، وهو غير واضح ؛ لما عرفت من إطلاق النصوص وأكثر الفتاوي وصريح بعضها في الصحة ، من دون إيماء فيها إلى التقييد بالقصد إلى ذلك أو أنّه المنشأ في الصحة ولا إشارة.
( أو ) يتخلّص منه ( بـ ) أن ( بيع أحدهما سلعته لصاحبه ) بجنس غيرها ( ويشتري الأُخرى بذلك الثمن ) فيسقط اعتبار المساواة ، وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر ، أو أقرضه وتباريا ، أو تبايعا ووهبه الزيادة ، ولكن من غير شرط في الكلّ ، لأنّ الشرط حينئذٍ زيادة في العوض المصاحب له.
ولا يقدح في ذلك كون هذه الأُمور غير مقصودة بالذات والعقود تابعة للقصود ؛ لأنّ القصد إلى عقد صحيح وغاية صحيحة كافية في الصحة ، ولا يشترط فيه قصد جميع الغايات المترتّبة عليه ، فإنّ من أراد شراء دار مثلاً ليؤاجرها ويتكسّب بها فإنّ ذلك كافٍ في الصحة وإن كان له غايات أُخر أقوى من هذه وأظهر في نظر العقلاء كالسكنى وغيره.
وقد ورد في النصوص ما يدلّ على جواز الحيلة على نحو ذلك ، منها زيادة على ما مرّ الصحيح : عن رجل يريد أن أُعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك ، فيطلب منّي مالاً أزيده على مالي الذي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم فأقول له : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أُؤخّرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا