حيث يطلبه أو يتوقف على إذنه مطلقاً ، في ظاهر الأصحاب كما في المسالك (١). وفيه بعد نقل الإجماع عليه أقول : وهو المحقق الثاني في شرح القواعد في كتاب الإحياء (٢) ـ : وعلى هذا فلا يجوز التصرف في هذه الأراضي بغير إذنهم أيضاً حيث يعتبر (٣).
خلافاً لبعض من عاصرناه فجوّزه للشيعة ؛ للأخبار (٤). وفيه نظر.
( وما كان ) منها ( مواتاً وقت الفتح فهي ) من الأنفال ( للإمام ، لا ) يجوز لأحد أن ( يتصرّف فيها إلاّ بإذنه ) بالنّص (٥) والإجماع ، ومع إذنه تملك بالإحياء. وسيأتي الكلام فيه في بحثه إن شاء الله تعالى.
بقي هنا شيء وهو : أنّ الأخبار المتقدمة في أنّ المعمورة منها للمسلمين قاطبةً لا إشعار فيها بالتفصيل بينها وبين الموات منها. ولا وجه لتقييدها بالأُولى إلاّ ما يظهر من الحلّي (٦) وغيره (٧) ، من أنّ المخصّص لها هو ما يأتي من الأخبار في أنّ الموات للإمام ، وعمومها يشمل موات أراضي الخراج أيضاً.
وفيه : أنّ التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تخصيص كلّ بالآخر ، فلا وجه لترجيح تخصيص أخبار الباب بتلك الأخبار كما هو مناط الاستدلال لولا الموافقة لفتوى الأصحاب والإجماع المنقول
__________________
(١) المسالك ١ : ١٥٥.
(٢) جامع المقاصد ٧ : ١١.
(٣) المسالك ١ : ١٥٥.
(٤) الوسائل ٩ : ٥٤٣ أبواب الأنفال ب ٤.
(٥) انظر الوسائل ٩ : ٥٣٥ أبواب الأنفال ب ٢.
(٦) السرائر ١ : ٤٨١.
(٧) انظر المنتهى ٢ : ٩٣٦ ، وجامع المقاصد ٧ : ١٤ ، والمسالك ١ : ١٥٥.