يذكر في المرسل كالصحيح ، وهو جامع لما على الوالي أن يعمل فيه.
ففيه : « والأرضون التي أُخذت عنوة بخيل وركاب (١) ، فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على قدر ما يصالحهم الوالي على ذلك ، على قدر طاقتهم من النصف والثلث ، وعلى قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرّهم. فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر ممّا سقت السماء أو سقي سيحاً ».
إلى أن قال : « فإن فضل من بعد ذلك أي من الزكاة وما قبله شيء ردّه إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به ، كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ، ويؤخذ بعد ما بقي من العشر ، فيقسم بين الوالي وشركائه الذين هم عمّال الأرض وأكَرَتها ، فيدفع إليهم أنصباءهم على ما صالحهم ، فيؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله تعالى وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامة » (٢) الخبر.
هذا مع حضوره. أمّا مع غيبته فما كان بيد الجائر يجوز المضيّ معه في حكمه فيها ، فيصحّ تناول الخراج والمقاسمة منه لهبة وشراء وغيرهما ممّا يقتضيه حكمه شرعاً ، كما هو ظاهر الأصحاب والأخبار الواردة بحلّ ما يأخذه الجائر ويؤخذ منه من المقاسمة والخراج.
وما يمكن استقلال نائب الإمام به فهو الحاكم الشرعي ، فأمره إليه يصرفه في مصالح المسلمين كالأصل.
ولا يجوز جحد الخراج والمقاسمة ولا التصرف فيهما إلاّ بإذن الجائر
__________________
(١) في الكافي : ورجال.
(٢) الكافي ١ : ٥٣٩ / ٤ ، الوسائل ١٥ : ١١٠ أبواب جهاد العدو ب ٤١ ح ٢.