للنبوي العام ، المنجبر بعمل العلماء الأعلام : « ما ترك الميت من حقّ فهو لوارثه » (١) والمؤيّد بعمومات الإرث كتاباً وسنّة ، فلا شبهة ولا خلاف في المسألة إلاّ في خيار المجلس ، فوجهان (٢) ، وقولان ، وظاهر السرائر دعوى الإجماع على أنّه يورث (٣) ، كما هو أيضاً مقتضى الأصل.
وكيف كان ، فإن كان الخيار خيار الشرط مثلاً يثبت للوارث بقيّة المدّة المضروبة ، فلو كان غائباً أو حاضراً ولم يبلغه الخبر حتى انقضت المدّة سقط خياره بانقضائها كالمورّث.
ولو تعدّدت الورثة واختلفوا في الفسخ والإجازة قيل : قدّم الفسخ (٤).
وفيه نظر.
وعلى تقديره ففي انفساخ الجميع أو في حصّته ثم يتخيّر الآخر لتبعض الصفقة وجهان.
ولو جُنّ قام وليّه مقامه.
( الرابعة : المبيع يملك بالعقد ) على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، بل ظاهر المحكي عن السرائر الإجماع عليه (٥).
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ : ٩١٤ ، ٢٧٣٨ ، مسند أحمد ٢ : ٤٥٣ ؛ بتفاوت.
(٢) من ظهور أدلّته في اختصاصه بالمتبايعين بناءً على جعل غاية مدّته افتراقهما بالأبدان ، وهو حاصل بافتراقهما بالأرواح ، لأولويته على الأول ، ومن عدم صدق التفرق بالأبدان الذي هو المعيار في انقضاء الخيار. والأصل يقتضي بقاء الخيار ، فلو كان الوارث حاضراً في المجلس انتقل إليه ، للعموم ، ولا ينافيه اختصاص الخيار بالمتبايعين وأن ثبوته ابتداءً وبالذات مختص بهما وهو ينافي الانتقال إلى الوارث ثانياً وبالعرض. ( منه رحمهالله ).
(٣) السرائر ٢ : ٢٤٩.
(٤) قال به العلامة في التذكرة ١ : ٥١٨.
(٥) السرائر ٢ : ٢٤٨.