قيل (١) : لتعليق إباحة التصرّف بالتجارة في الكتاب والسنّة على المراضاة والمبايعة ، فلو لم تكن مفيدة للملك لما جاز التعليق عليها.
وأنّ الصحة في المعاملة عبارة عن ترتّب الأثر ، فحال وقوع العقد إن وصف بها ثبت المطلوب ، وإلاّ فلا خيار ، لترتّبه على العقد الصحيح والفرض عدمه.
وأنّ المقتضي للملك وهو العقد موجود ؛ لأنّه السبب الشرعي لنقل العين هنا ، ولذا عرّفوه بأنّه انتقال عين أو تمليك عين. والمانع مفقود ؛ إذ ليس إلاّ ثبوت الخيار ، وهو غير منافٍ للملك كخيار العيب ، فيكون الملك حاصلاً.
وأنّه لو لم ينتقل بالعقد إلى المشتري لكان موقوفاً ، وحينئذٍ لم يكن فرق بين بيع المالك والفضولي ، واستحالة اللازم ظاهرة.
والأجود الاستدلال عليه أوّلاً بإطلاق كثير من النصوص الدالّة على جواز بيع المبتاع قبل القبض مطلقاً ، كما في بعض (٢) ، ومن البائع ، كما في آخر (٣) ، وأنّ مال العبد للمشتري مطلقاً أو مع علم البائع ، كما في ثالث (٤) ، ومفهوم النصوص الدالّة على أنّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه (٥) ، من دون تقييد بمضيّ زمان الخيار.
وثانياً : بخصوص ما مرّ من المعتبرة في خيار الشرط الصريحة في أنّ
__________________
(١) التنقيح الرائع ٢ : ٥٠.
(٢) الوسائل ١٨ : ٦٥ أبواب أحكام العقود ب ١٦.
(٣) الوسائل ١٨ : ٤١ أبواب أحكام العقود ب ٥ ح ٣ ، ٤.
(٤) الوسائل ١٨ : ٣٥٣ أبواب بيع الحيوان ب ٧ ح ٢ ، ٣.
(٥) انظر الوسائل ١٨ : ٢٣ أبواب الخيار ب ١٠.